حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن

مجموع فتاوى ابن تيمية ، الجزء : 25 ، الصفحة : 67 عدد الزيارات: 11598 طباعة المقال أرسل لصديق

وسئل عن جندي قال للصانع : اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها ( بسم الله الرحمن الرحيم : فهل يجوز ذلك ؟ ثم لا بد من إعادتها إلى النار لتمام عملها .
وهل يجوز لأحد أن يلبس حياصة ذهب أو فضة ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين .
أما حياصة الذهب فمحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها } .
وأما حياصة الفضة ، ففيها نزاع بين العلماء : وقد أباحها الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين .
وأما كتابة القرآن عليها : فيشبه كتابة القرآن على الدرهم والدينار .
ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة وهذا كله مكروه فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في المواضع التي ينزه القرآن عنها .
فإن الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك .
هو في معرض الابتذال والامتهان .
وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن فذلك للحاجة ولم يرخص في كتابة القرآن عليها والله أعلم .