|
بل يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: (( وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ))[النساء:22]؟
يقول الله جل وعلا: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) كانوا في الجاهلية يتساهلون في هذا، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك فليس للإنسان أن ينكح زوجة أبيه، ولا زوجة جده المطلقة أو التي مات عنها، سواءٌ كان جد من جهة الأم أو من جهة الأب، حرم الله نكاح زوجات الآباء مطلقاً من جهة الأب ومن جهة الأم، سواءٌ كن مطلقات أو مات عنهن أزواجهن، فهن محارم لأولاد أزواجهن وأولاد أولادهن وإن نزلوا من الرضاع والنسب جميعاً، من النسب والرضاع.
جميع الحقوق محفوظة لموقع ن للقرآن وعلومه ( 2024 - 2005)
nQuran.com
اتفاقية الخدمة وثيقة الخصوصية