|
وسئل رحمه الله عن إمام يقرأ على الجنائز . هل تصح الصلاة خلفه ؟ فأجاب : إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين : من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة . وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه ..
وسئل عن جعل المصحف عند القبر وإيقاد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه أم لا ؟ . فأجاب : وأما جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهي عنه ولو كان قد جعل القراءة فيه هنالك فكيف إذا لم يقرأ فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } فإيقاد السرج من ..
جميع الحقوق محفوظة لموقع ن للقرآن وعلومه ( 2024 - 2005)
nQuran.com
اتفاقية الخدمة وثيقة الخصوصية